باب في السنن الراتبة مع الفرائض
وجملة السنن الرواتب ثنتا عشرة ركعة ، وبيانها كالتالي :
- أربع قبل الظهر .
- وركعتان بعد الظهر .
- وركعتان بعد المغرب .
- وركعتان بعد العشاء .
- وركعتان قبل الفجر .
والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما قال : (( حفظت من رسول الله عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل الصبح ، وكانت ساعة لا يدخل على النبي فيها أحد ، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر ، صلى ركعتين )) متفق عليه .
وفي "صحيح مسلم" عن عائشة -رضي الله عنها-: (( كان يصلي قبل الظهر أربعاً في بيتي ، يخرج فيصلي بالناس ، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين )) .
مسألة : وفعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد ، لفعل النبي وأمره ، وذلك لمصالح تترتب على ذلك :
منها : اتباع السنة .
ومنها : ما روى زيد بن ثابت أن النبي قال: (( أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )) متفق عليه .
ومنها : البعد عن الرياء والإعجاب .
ومنها : أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص .
ومنها : عمارة البيت بذكر الله والصلاة ، تنـزل الرحمة على أهل البيت ، ويبتعد عنه الشيطان .
وآكد هذه الرواتب ركعتا الفجر ؛ لقول عائشة -رضي الله عنها-: (( لم يكن النبي على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر )) متفق عليه .
وقال - عليه الصلاة والسلام- في حديث عائشة -رضي الله عنها-: (( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها )) رواه مسلم ، ولهذا كان النبي يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر .
وما عدا سنة الفجر من السنن الرواتب فالسنة تركه في السفر ، وأما بقية التطوعات كصلاة الضحى ، وقيام الليل ، وسنة الوضوء ، وغير ذلك فيشرع في السفر .
ولركعتي الفجر سنن :
تخفيفهما ؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة -رضي الله عنها- (( أن النبي كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح )) .
وأن يقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] ، وفي الثانية : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الاخلاص:1] أحياناً ، وأحياناً يقرأ في الأولى منهما : قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا... [البقرة: 136] الآية التي في سورة البقرة ، ويقرأ في الركعة الثانية : قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا.. [آل عمران: 64] ، كما ثبت ذلك بالسنة .
وأن يضطجع بعدهما على جنبه الأيمن إن احتاج إلى ذلك ، لما ثبت من فعله وأن يفعلهما في بيته .
مسألة : وإذا فات شيءٌ من هذه السنن الرواتب أو الوتر لعذر ؛ فإنه يسن قضاؤه في النهار شفعًا ، فإذا أراد أن يوتر بخمس مثلاً ، صلى من النهار ستاً ؛ لأنه قضى ركعتي الفجر حين نام عنهما ، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر ، ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه النص ، وقال في حديث أبي سعيد : (( من نام عن الوتر أو نسيه ؛ فليصله إذا أصبح أو ذكر )) رواه الترمذي ، وأبو داود .